الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
الفصل الخامس
الجمعيات
المادة 17-تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة التعاونية الاردنية
واية جمعية تعاونية يقرر مجلس الادارة ضمها لعضوية المنظمة بناء على طلبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
الإحالة
المادة 17 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.