التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الجمعيات

المادة 18من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

المادة 18- يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي: أ- مناقشة تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والموازنة العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز والاقتراع على التواصي والمقترحات واصدار القرارات بشأنها. ب- دراسة خطة العمل للسنة المقبلة في ضوء الموازنة التقديرية للمنظمة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى دعم المنظمة وتشجيع الحركة التعاونية وقيام الجمعيات بوظائفها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. جـ- النظر في اية اعمال يدرجها المجلس على جدول الاعمال. د- قرارات الهيئة العمومية تعتبر ملزمة لمجلس الادارة. هـ- الهيئة العمومية هي السلطة العليا في المنظمة التعاونية الاردنية.

الإحالة

المادة 18 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية