الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
المادة 18- يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومية
في هذا الاجتماع بما يلي:
أ- مناقشة تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والموازنة العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز والاقتراع
على التواصي والمقترحات واصدار القرارات بشأنها.
ب- دراسة خطة العمل للسنة المقبلة في ضوء الموازنة التقديرية للمنظمة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى دعم المنظمة
وتشجيع الحركة التعاونية وقيام الجمعيات بوظائفها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.
جـ- النظر في اية اعمال يدرجها المجلس على جدول الاعمال.
د- قرارات الهيئة العمومية تعتبر ملزمة لمجلس الادارة.
هـ- الهيئة العمومية هي السلطة العليا في المنظمة التعاونية الاردنية.