التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · البنك التعاوني

المادة 23من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

المادة 23- أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف التي منحها الاتحاد التعاوني المركزي جزءا من موجودات البنك وتؤول ملكية الفوائد المترتبة عليها لحساب المنظمة في البنك ويحل البنك محل الاتحاد التعاوني بحيث يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للاتحاد دون الحاجة لأية اجراءات قانونية اخرى. ج- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال الاميرية. د- يجوز للبنك ان يحتفظ بالموجودات التي لم يرد عليها نص في هذا القانون او النظام والتي انتقلت ملكيتها اليه من الاتحاد المركزي وذلك الى ان يتم تصفيتها.

الإحالة

المادة 23 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية