التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · البنك التعاوني

المادة 24من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

المادة 24- تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس الاعمار هـ- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 24 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية