التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامة

المادة 2من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الحكومة )حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (المنظمة ): المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون. وتعني كلمة( المجلس ): مجلس ادارة المنظمة. وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمنظمة التعاونية او نائبه المفوض. وتعني كلمة( مدير):مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة( الجمعية): اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة (اتحاد): اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية