التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · العقوبات

المادة 33من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

الفصل العاشر العقوبات المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح باجراء اي فعل او امر يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قدم عن قصد تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير كاذبة. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً من قبل المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 33 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية