التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامة

المادة 4من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز اجتماعي او سياسي او ديني. ب- الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها الاشخاص المنتخبون او المعينون بالصورة التي يوافق عليها الاعضاء ويكونون مسؤولين امامهم، ويتمتع الاعضاء في الجمعيات الاولية بحقوق متساوية في التصويت ويشتركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على جمعياتهم اما الجمعيات ثانوية فتكون ادارتها ديمقراطية بالشكل الذي تقرره هيئتها العمومية. ج- تدفع فائدة لا تزيد على 6% على رأس المال الاسهمي المدفوع ان تحقق فائض. د- ان الفائض او الوفر الذي ينتج عن تعاطي الجمعية الاستهلاكية لاعمالها او التي تعمل في حقل التوريد يخص تلك الجمعية ولذلك يجب او يوزع بطريقة يجتنب فيها حصول عضو على عائد من حساب الآخرين. هـ- المال الاحتياطي للجمعيات يعتبر اموالا خاصة لهذه الجمعيات ويجري توزيعه على الاعضاء وفقا للنظام في حالة تصفية الجمعية. و- على الجمعيات ان تخصص في كل عام مبلغا من المال لتعليم الاعضاء وأعضاء لجان الادارة والمستخدمين والمواطنين المبادىء والممارسات التكنية التعاونية في كلا المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ز- على الجمعيات بغية خدمة مصالح اعضائها ومجتمعاتهم ان تتعاون تعاوناً فعالا ووثيقا بكافة الوسائل العملية بعضها مع بعض على المستويات المحلية والقومية والدولية.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية