التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس المال الاسهمي والاحتياطي

المادة 9من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

الفصل الثالث رأس المال الاسهمي والاحتياطي المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة. 4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال المنظمة 5- من مساهمة الجمعيات التعاونية. 6- من اية هبات او مساعدات يقرر مجلس الادارة ضمها الى رأس المال. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير. ج- تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د- تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضائها اقل من مئة عضو، وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فأكثر. هـ- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادرة للجمعية مساهمة لها في رأس المال.

الإحالة

المادة 9 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية