الجريدة الرسميةالعدد 139ص 21 تشرين الأول 1926
لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية صويلح لتضمن ان الجندي عمر ابي بكر رقم 2050 الذي ثبت اسشهاده في ضواحي
السماكية اثناء قيامه بالوطيفة الرسمية بتاريخ 22 كانون الثاني 1925 ليس له كما تبين من قيود التسجيل وقرار مجلس ادارة
السلط رقم 209 بتاريخ 16 اغسطس 1926 ايضاً اراضي واملاك وان ابنته (سارة) التي توفي عنها فقيرة ومحتاجة للنفقة فقد
تقرر عملا بالمادة الاولى ( من قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية) بتخصيص
راتب قدره خمسون قرشا لابنة هذا الجندي الشهيد (سارة) ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة
الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل
لائحة قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر
المادة 1 -
يخصص راتب قدره خمسون قرشاً ل(سارة) ابنة الجندي الشهيد عمر ابي بكر