التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر رقم 118 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 139، ص 2
نُشر
1 تشرين الأول 1926
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر رقم 118 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 139، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية صويلح لتضمن ان الجندي عمر ابي بكر رقم 2050 الذي ثبت اسشهاده في ضواحي السماكية اثناء قيامه بالوطيفة الرسمية بتاريخ 22 كانون الثاني 1925 ليس له كما تبين من قيود التسجيل وقرار مجلس ادارة السلط رقم …

المادة 2

يخصص راتب قدره خمسون قرشا لسارة ابنة الجندي الشهيد عمر ابي بكر

المادة 3

المادة 2- يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استشهاد الجندي المذكور الواقع في 22 كانون الثاني 1925

المادة 4

المادة 3 - رئيس النظار مأمور بانفاذ حكم هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية