التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر رقم 118 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 139، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 139ص 21 تشرين الأول 1926

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية صويلح لتضمن ان الجندي عمر ابي بكر رقم 2050 الذي ثبت اسشهاده في ضواحي السماكية اثناء قيامه بالوطيفة الرسمية بتاريخ 22 كانون الثاني 1925 ليس له كما تبين من قيود التسجيل وقرار مجلس ادارة السلط رقم 209 بتاريخ 16 اغسطس 1926 ايضاً اراضي واملاك وان ابنته (سارة) التي توفي عنها فقيرة ومحتاجة للنفقة فقد تقرر عملا بالمادة الاولى ( من قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية) بتخصيص راتب قدره خمسون قرشا لابنة هذا الجندي الشهيد (سارة) ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل لائحة قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر المادة 1 - يخصص راتب قدره خمسون قرشاً ل(سارة) ابنة الجندي الشهيد عمر ابي بكر

الإحالة

المادة 1 من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة الجندي عمر ابي بكر رقم 118 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 139، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية