التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون لاقراض المصابين بالزلازل رقم 122 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تامينا لاسترداد القروض التي تمنح للذين نكبوا بسبب الزلازل في الاوقات التي تعين لاستردادها تقرر سن اللائحة القانونية المدرجة ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق

الإحالة

المادة 0 من قانون لاقراض المصابين بالزلازل رقم 122 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية