نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لاقراض المصابين بالزلازل رقم 122 لسنة 1927
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 0
تامينا لاسترداد القروض التي تمنح للذين نكبوا بسبب الزلازل في الاوقات التي تعين لاستردادها تقرر سن اللائحة القانونية المدرجة ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق
المادة 1
تأمينا لاسترداد القروض التي تمنح للذين نكبوا بسبب الزلازل في الاوقات التي تعين لاستردادها تقرر سن اللائحة القانونية المدرجة ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت …
المادة 2
المادة الثانية -
تستوفي القروض التي تعطي للمصابين بالزلزال مع فوائدها بمقتضى قانون تحصيل الاموال العمومية على ان تراعى الشروط المبينةفي
اسناد الدين.
المادة 3
المادة الثالثة -
تعفى معاملات القروض من رسوم اخراج القيد ورسوم التسجيل التي تستوفي عن وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين.
اسأل مساعدك عن قانون لاقراض المصابين بالزلازل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.