تامينا لاسترداد القروض التي تمنح للذين نكبوا بسبب الزلازل في الاوقات التي تعين لاستردادها تقرر سن اللائحة القانونية
المدرجة ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع
التطبيق
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من قانون لاقراض المصابين بالزلازل رقم 122 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من قانون لاقراض المصابين بالزلازل رقم 122 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.