الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
صلاحية محكمة التمييز
المادة 10 -
تنظر محكمة التمييز:-
1- بصفتها الجزائية في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- بصفتها الحقوقية:
أ- في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية او التى تكون قيمة الدعوى فيها
اكثر من خمسمائة دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون وكانت قيمتها
خمسمائة دينار او أقل واصدار القرار فيها.
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة
واذنت محكمة الاستئناف بذلك.
ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن يحق لطالب الاذن ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له
بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.