الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
تشكيل محكمة التمييز
المادة 9:
1- أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وتنعقد
من رئيس واربعة قضاة على الاقل في القضايا الاخرى وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ، أما اذا كانت
القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة فتنعقد في هيئة
عامة من رئيس وثمانية قضاة.
ب- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها المنعقدة فيرأسها القاضي الاقدم في المحكمة ويدعى احد قضاة المحكمة لاكمال
نصاب الهيئة.
ج- تصدر المحكمة قرارها بالاكثرية.
2- اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون تلغى وظيفة الرئيس الثاني لمحكمة التمييز.