الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
التسلسل في النيابة العامة
المادة 15 -
أ- يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضيا من قضاة الوظائف العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين
المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في القضايا
الحقوقية والقضايا المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.
ج- يخصص للمحامي العام المدني ومساعديه دائرة في وزارة العدل ترتبط اداريا بوزير العدل تكون مسؤولة عن جميع القضايا
المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الاجراء
و يكون لمحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته لهذه الغاية.
د- للمحامي العام المدني ان يكلف أيا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة او مؤقتة وله بموافقة وزير
العدل ان ينتدب عنه أيا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة أمام تلك المحاكم اذا اقتضت الضرورة ذلك.
هـ - يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق
قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم
وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى وزيري العدل والمالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها
والاحكام التى يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها الى كل من مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية في نهاية
شهر تشرين الثاني من كل سنة.