الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
تولي ممثلي النيابة اقامة الدعوى
المادة (14)
1- يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - اقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وغيره من القوانين.
2- يحق للنائب العام او المدعي العام - كل ضمن دائرة اختصاصه - ان ينتدب اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك - بصفتهم ضابطة
عدلية - ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط
المنتدب ان يتقيد بأية تعليمات يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.
3- يحق للنائب العام ان ينتدب اي من مساعديه او اي مدع عام ليتولى المرافعة في اية دعوى ترى في محكمة غير المحكمة
الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.
4- باستثناء ما نص عليه في المادة -15- من هذا القانون يتولى ممثلو النيابة العامة تمثيل الحكومة في جميع الدعاوى
التى تقيمها او تقام عليها.