التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

تولي ممثلي النيابة اقامة الدعوى المادة (14) 1- يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه - اقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2- يحق للنائب العام او المدعي العام - كل ضمن دائرة اختصاصه - ان ينتدب اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك - بصفتهم ضابطة عدلية - ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بأية تعليمات يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام. 3- يحق للنائب العام ان ينتدب اي من مساعديه او اي مدع عام ليتولى المرافعة في اية دعوى ترى في محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة -15- من هذا القانون يتولى ممثلو النيابة العامة تمثيل الحكومة في جميع الدعاوى التى تقيمها او تقام عليها.

الإحالة

المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية