التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

تشكيل محكمة التمييز المادة 9: 1- أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وتنعقد من رئيس واربعة قضاة على الاقل في القضايا الاخرى وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ، أما اذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة. ب- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها المنعقدة فيرأسها القاضي الاقدم في المحكمة ويدعى احد قضاة المحكمة لاكمال نصاب الهيئة. ج- تصدر المحكمة قرارها بالاكثرية. 2- اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون تلغى وظيفة الرئيس الثاني لمحكمة التمييز.

الإحالة

المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية