التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

صلاحية محكمة التمييز المادة 10 - تنظر محكمة التمييز:- 1- بصفتها الجزائية في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- بصفتها الحقوقية: أ- في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية او التى تكون قيمة الدعوى فيها اكثر من خمسمائة دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون وكانت قيمتها خمسمائة دينار او أقل واصدار القرار فيها. ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف بذلك. ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن يحق لطالب الاذن ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.

الإحالة

المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية