التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

انتداب القضاة وسائر الموظفين المادة (12) 1- لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة: أ- اي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او رئيس للنيابة العامة. ب- اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليقوم بوظيفة قاض في محكمة التمييز او في اية محكمة استئناف اخرى او في محكمة بدائية. ج- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او في اية محكمة بدائية اخرى او قاضي صلح او مدعي عام. د- اي قاض من قضاة المحاكم البدائية او الاستئنافية ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة تسوية الاراضي. هـ- اي قاضي تسوية اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او محكمة بدائية. و- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في اية محكمة بدائية او اي قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام. ز- اي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاضي في محكمة بدائية او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدع عام آخر. ح- موظفاً او اكثر ليشتركوا مع قاضي التحقيق المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو شأن او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها. ط- اي قاضي شرعي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح وذلك بعد اخذ موافقة قاضي القضاة. 2- يجوز لرئيس اية محكمة بدائية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة. 3- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح في الدعاوى الصلحية.

الإحالة

المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية