الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
انتداب القضاة وسائر الموظفين
المادة (12)
1- لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة:
أ- اي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او رئيس للنيابة العامة.
ب- اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليقوم بوظيفة قاض في محكمة التمييز او في اية محكمة استئناف اخرى او في محكمة
بدائية.
ج- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او في اية محكمة بدائية اخرى او قاضي صلح او
مدعي عام.
د- اي قاض من قضاة المحاكم البدائية او الاستئنافية ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة تسوية الاراضي.
هـ- اي قاضي تسوية اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او محكمة بدائية.
و- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في اية محكمة بدائية او اي قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام.
ز- اي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاضي في محكمة بدائية او قاضي صلح
آخر او بوظيفة مدع عام آخر.
ح- موظفاً او اكثر ليشتركوا مع قاضي التحقيق المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق
فيها ذو شأن او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها.
ط- اي قاضي شرعي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح وذلك بعد اخذ موافقة قاضي القضاة.
2- يجوز لرئيس اية محكمة بدائية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.
3- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح في الدعاوى الصلحية.