التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

هيئة النيابة العامة المادة (13) تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:- 1- يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز. 2- يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاصات المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 3- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام. 4- يجوز تعيين مدع عام لدى اية محكمة صلحية. 5- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

الإحالة

المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية