التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

1- يشكل في وزارة العدلية مجلس قضائي أعلى مؤلف من: 1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- وكيل وزارة العدلية عضواً 3- رئيس محكمة استئناف عمان عضواً 4- رئيس محكمة استئناف القدس عضواً 5- رئيس النيابة العامة عضواً وعند عدم تمكن احدهم من الاشتراك في المجلس يقوم مقامه أي قاض من قضاة محاكم الاستئناف بترتيب الاقدمية. 2- يجتمع المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة في وزارة العدلية كل ما طلب اليه وزير العدلية ذلك ولا يكون انعقاده صحيحاً الا بحضور اربعة من اعضائة على الأقل وتصدر قراراته بالاكثرية.

الإحالة

المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية