الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
تناط بالمجلس القضائي الأعلى الصلاحيات التالية:
1- انتخاب قضاة المحاكم النظامية والتسوية والبلدية وممثلي النيابة العامة وسائر موظفي العدلية من الصنف الاول وترقيتهم
وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم ونقلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم.
2- تعيين موظفي الصنف الثاني من موظفي العدلية وترقيتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية
في حقهم.
3- قرارات المجلس القضائي العالي في الفقرة الاولى لا تكون نافذة الا بعد ان يصدق عليها جلالة الملك ويشترط لنفاذ
القرارات المبينة في الفقرة الثانية ان يوافق عليها وزير العدلية.
4- يعين وزير العدلية الموظفين غير المصنفين بناء على تنسيب رئيس المحكمة او قاضي الصلح ويجوز له عزلهم وترفيعهم وتنزيل
راتبهم وتغريمهم والاستغناء عن خدماتهم على ان يراعي في ذلك شروط استخدامهم.