التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

تناط بالمجلس القضائي الأعلى الصلاحيات التالية: 1- انتخاب قضاة المحاكم النظامية والتسوية والبلدية وممثلي النيابة العامة وسائر موظفي العدلية من الصنف الاول وترقيتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم ونقلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم. 2- تعيين موظفي الصنف الثاني من موظفي العدلية وترقيتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم. 3- قرارات المجلس القضائي العالي في الفقرة الاولى لا تكون نافذة الا بعد ان يصدق عليها جلالة الملك ويشترط لنفاذ القرارات المبينة في الفقرة الثانية ان يوافق عليها وزير العدلية. 4- يعين وزير العدلية الموظفين غير المصنفين بناء على تنسيب رئيس المحكمة او قاضي الصلح ويجوز له عزلهم وترفيعهم وتنزيل راتبهم وتغريمهم والاستغناء عن خدماتهم على ان يراعي في ذلك شروط استخدامهم.

الإحالة

المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية