الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
تشكيل المحاكم البدائية وصلاحيتها
المادة (4)
تشكل محاكم بدائية في الالوية التي تعين من آن الى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة
من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعوا اليه الحاجة ويكون لها:-
1- بصفتها البدائية:-
أ- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم
الصلح في ذلك اللواء.
ب- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح.
2- بصفتها الاستئنافية:-
صلاحية النظر:-
أ- في الاحكام المستأنفة الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تسـتأنف الى المحاكم
البدائية.
ب- في اي حكم يسوغ اي قانون آخر استئنافه الى المحاكم البدائية.
3- يكون للقاضي تحت التدريب الملحق بمحكمة بدائية صلاحية النظر في القضايا الصلحية التى يحيلها اليه رئيس المحكمة.
4 - للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة العدلية عددا من القضاة بسبب مقتضيات الحاجة ، ولوزير العدلية ان يعير او ينتدب
اي قاضي باستثناء قضاة محكمة التمييز لاية محكمة نظامية او خاصة للمدة التى يراها مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة
للانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وله ان ينتدب أيا منهم للقيام بأي عمل في دوائر النيابة العامة.