التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

تشكيل المحاكم البدائية وصلاحيتها المادة (4) تشكل محاكم بدائية في الالوية التي تعين من آن الى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعوا اليه الحاجة ويكون لها:- 1- بصفتها البدائية:- أ- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء. ب- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح. 2- بصفتها الاستئنافية:- صلاحية النظر:- أ- في الاحكام المستأنفة الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تسـتأنف الى المحاكم البدائية. ب- في اي حكم يسوغ اي قانون آخر استئنافه الى المحاكم البدائية. 3- يكون للقاضي تحت التدريب الملحق بمحكمة بدائية صلاحية النظر في القضايا الصلحية التى يحيلها اليه رئيس المحكمة. 4 - للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة العدلية عددا من القضاة بسبب مقتضيات الحاجة ، ولوزير العدلية ان يعير او ينتدب اي قاضي باستثناء قضاة محكمة التمييز لاية محكمة نظامية او خاصة للمدة التى يراها مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة للانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وله ان ينتدب أيا منهم للقيام بأي عمل في دوائر النيابة العامة.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية