الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
انعقاد المحاكم البدائية
المادة (5):
1- تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي:-
أ- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التى تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال
الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ب- من قاضيين على الاقل عند النظر في القضايا الجنائية الاخرى.
ج- من قاضي منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية.
2- أ- تنعقد المحكمة البدائية في الدعاوى الحقوقية من قاض واحد عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن
اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها ، وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة حاليا لدى المحاكم البدائية الحقوقية المشكلة من قاضيين الى قاضي محكمة البداية
المختص الا اذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية او اصدار الحكم.
3 - تنعقد المحكمة البدائية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.
4- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر المحكمة قراراتها
بالاجماع او الاكثرية.
5- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي فيدعو رئيس
المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التى وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره المعاملات السابقة.
6- تشمل احكام هذه المادة ايضا القضايا المعلقة التى لم يبدأ باستماع البينة فيها.