الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
تشكيل محكمة الاستئناف
المادة 6:
أ- تشكيل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو اليه الحاجة.
ب- تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية
، وتستمر محكمة استئناف عمان بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص محكمة استئناف معان الداخلة ضمن صلاحياتها الاقليمية
الى ان يصدر هذا القرار وآنئذ تحال جميع هذه القضايا الى محكمة استئناف معان الا اذا كانت محجوزة للمرافعة او اصدار
القرار.