المادة 6- اذا قام المؤجر او أمر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر والضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته (كسد مجاري
المياه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو اذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين ايجاره ).
فللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر وأن يحسم نفقات ذلك من بدل الايحار شريطة ان ينبه المؤجر الى ذلك بواسطة الكاتب
العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة ايام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.