المادة 7- تلغى القوانين التالية
1- قانون تقييد ايجارات (دور السكن) فلسطيني رقم 44 لسنة 1940 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من انظمة
2- قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية فلسطيني رقم 6 لسنة 1941 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من
انظمة.
3- قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (26) لسنة 1943 وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من انظمة.
4- يلغى كل تشريع اردني وفلسطيني مغاير لاحكام هذا القانون
لا يؤثر الغاء هذه القوانين على صحة اي اجراء من او قرار اتخذ بمقتضاها قبل صدور هذا القانون على ان لا يكون في هذا
الاشتراط ما يمنع اية لجنة اجارات او محكمة اجارات او اية هيئة اخرى ترتبط بها صلاحية فصل الخلافات حول الايجارات
من تعيين بدل الايجار الاساسي في الدعوة التي اقيمت فيها قبل نفاذ احام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.