المادة 2-
أ- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على جميع
العقارات في المملكة.
ب- لا تطبق احكام هذا القانون علىالعقارات التي تؤجرها الحكومة والبلديات للموظفين والمستخدمين وسائر العاملين
فيها بصفتهم الرسمية لغايات السكن خلال ارتباطهم بالعمل فيها وبسببه وتشمل كلمة (الحكومة) لاغراض هذا القانون
اية وزارة او دائرة او مؤسسة او هيئة رسمية عامة بما في ذلك الجامعات والاوقاف الخيرية.
ج- تخضع العقارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للشروط والاحكام الواردة في عقود الاجازة الخاصة بها
وللتعليمات التي تصدرها الجهة التي قامت بتأجيرها بما لا يخالف تلك الشروط والاحكام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.