التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (عقارات) العقارات التجارية وبيوت السكن. وتعني لفظة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي. وتشمل لفظة (المستأجر) اي شخص شغل العقار بموافقة المالك او بموافقةالوكيل العرفي للمالك او الولي اوالزوج قائما عن الزوجة، واي شخص تنتقل اليه الاجارة من المستأجر الاصلي. تعني عبارة (مستأجر فرعي) اي شخص شغل عقاراً او قسماً من عقار في اجارة شخص آخر. وتعني عبارة (بدل الايجار) البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر او البدل الذي عينته او تعينه لجنة الايجارات بالاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين السابق بمقتضى دعوى قدمت اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون الحالي.

الإحالة

المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية