التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 6- اذا قام المؤجر او أمر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر والضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته (كسد مجاري المياه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو اذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين ايجاره ). فللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر وأن يحسم نفقات ذلك من بدل الايحار شريطة ان ينبه المؤجر الى ذلك بواسطة الكاتب العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة ايام.

الإحالة

المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية