الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر او تحديد:-
1- تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق او شقة بالتفصيل.
2- قيمة كل طابق او شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق والشقق.
3- التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق او الشقة العائده له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات.
4- الاعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك او ان يقوم بها.
5- شروط استعمال القسم المشترك من العقار او البعض منه.
6- شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الاخطار وتحديد الاعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين
بنسبة حصصهم.
7- شروط ادارة العقار من قبل جمعية ادارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق
الجمعية باجراء بعض الاعمال والاضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله او بعضه على نفقة جميع الشركاء على
اساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء او على بعضهم لمصلحة البعض الآخر.
8- بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها اليها وشروط تمثيل البعض الاخر
وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان اغلبيات الاصوات اللازمة لاتخاذ مختلف
القرارات على ان يمثل اصحاب كل طابق او شقة بصاحب النصيب الاكبر فيها وعند تساوي الانصبة بأكبرهم سنا وعلى ان يكون
لكل صاحب طابق او شقة عدد من الاصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام ادارة البناء المبرز الى دائرة التسجيل.
9- بيان كيفية مسك حسابات الادارة وتقديمها الى اعضاء الجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً.
10- بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين اصحاب الطوابق او الشقق او بينهم وبين مدير الجمعية.
11- بيان شروط تمثيل الجمعية امام المحاكم والدوائر وتجاه الغير.
12- الاصول الواجب اتباعها لتعديل نظام ادارة البناء على ان تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل الى دائرة التسجيل
لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين اصحاب العلاقة.