نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 565
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)
حياة القانون
قانون ملكية الطوابق والشقق غير ساري
رقم 25 لسنة 1968 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق . رقم 5 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق . رقم 5 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق رقم 42 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون ملكية الطوابق والشقق رقم 54 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. (الشخص) كل شخص حقيقي او معنوي ، يحق له امتلاك الاموال غير المنقولة بمقتضى القوانين المرعية. (الشقة) وحدة سكنية مستقلة من …
المادة 3
1- لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركا لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق. 2- يعطى هذا …
المادة 4
1- لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلا عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكما ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات ، غير انه يحق للجمعية ان …
المادة 5
المادة 6
يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي او اضافة اي …
المادة 7
على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء ، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولا عنها.
المادة 8
المادة 9
1- يسقط حق الافضلية اذا بلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ. 2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضه يجب عليهم ابلاغ ذلك …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقا لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر او تحديد:- 1- تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق او شقة بالتفصيل. 2- قيمة كل طابق او شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق والشقق. 3- التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق او الشقة …
المادة 16
اذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة او لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سندخطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور (15) يوما على تاريخ تبليغ الانذار ان …
المادة 17
اذا هلك البناء بحريق او بسبب اخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل فاذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد واذا رفض احد …
المادة 18
كل قرض تمنحه جمعية المالكين او بعض اصحاب الطوابق او الشقق الى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل دائرة التسجيل وتحسب مرتبته من …
المادة 19
يستوفي رسم قدره واحد بالالف من قيمة العقار اذا اراد اصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقا لاحكام هذا القانون ولا يستوفي الا رسم الانشاءات الجديدة اذا طلب اصحاب البناء قيد الانشاءات او الطوابق او الشقق في آن واحد.
المادة 20
أ-على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في اي تشريع اخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو أكثر بابرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للاخر شقة او طابقا او بناية لم يباشر بانشائها او كانت تحت الانشاء عند الاتفاق على أرض تمت …
المادة 21
أ- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفا للشقة او البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون ملكية الطوابق والشقق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.