الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال
باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي
او اضافة اي ابنية عليه ، ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى تجديد البناء او في كل ما هو ضروري لتكون
وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية
بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل.