الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
1- يسقط حق الافضلية اذا بلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او
الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ.
2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضه يجب عليهم ابلاغ ذلك الى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل
خلال يومين اعتبارا من تاريخ تبليغ العرض الى البائع.
3- حق الافضلية لا يتجزأ ، فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله فأذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه
بنسبة الاسهم التي يملكها ، واذا اسقط احدهم او بعضهم حقه انتقل الحق الى الباقين بالتساوي بالاضافة الى سهام كل منهم
، اما اذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم او جميعهم على الوجه المتقدم.