الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقا لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء.
اذا اضاف المالكون الى القسم المشترك طابقا او شقة او اكثر وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون ، فانه يحق لمدير الجمعية تأجير ذلك العقار او الشقة وقبض بدل الايجار وصرفه في سبيل ادارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين.