الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968
1- لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على
هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركا لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق.
2- يعطى هذا القسم المشترك رقما خاصا هو دوما الرقم (1) ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل ، ويعطى كل طابق
او شقة مستقلة رقما متسلسلا اعتباراً من الرقم (2) وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل
طابق اوشقة بهذا الرقم مضافا اليه رقم الطابق او الشقة الخاص تنظيم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق او شقة تقيد
عليها الحقوق العينية الخاصة بها.
3- يعتبر كل طابق او شقة مؤلفة من (2400) سهم.
4- على طالب او طالبي القيد ، اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل نظاما لادارة البناءموافقا
لاحكام هذا القانون ومصدقا من الكاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق او شقة على حده لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ
منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار ، واذا لم يتجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام
والخرائط لا يكون الزاميا.
5- يجوز اضافة طابق او شقة على الاقل للقسم المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وذلك عند قيده
في سجلات دائرة التسجيل او بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وبالاغلبية المذكورة
في نظام ادارة البناء.