التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 56516 نيسان 1968

1- يسقط حق الافضلية اذا بلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ. 2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضه يجب عليهم ابلاغ ذلك الى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال يومين اعتبارا من تاريخ تبليغ العرض الى البائع. 3- حق الافضلية لا يتجزأ ، فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله فأذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الاسهم التي يملكها ، واذا اسقط احدهم او بعضهم حقه انتقل الحق الى الباقين بالتساوي بالاضافة الى سهام كل منهم ، اما اذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم او جميعهم على الوجه المتقدم.

الإحالة

المادة 9 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية