الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
القسم الرابع
الادارة
المادة 14
أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:-
وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
امين عام مجلس الاعمار عضوا
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا
ممثلين عن الجمعيات اعضاء
ب - يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات متناسبا مع مساهمة الجمعيات في راس المال على الا يقل عددهم عن
اربعة ممثلين وفي حالة زيادة المساهمة الاهلية في رأس المال المنظمة وزيادة عدد أعضاء المجلس على أحد عشر عضوا تكون
زيادة التمثيل الاهلي على حساب تخفيض تمثيل القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء.