التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
نُشر
15 آب 1968
المواد
38
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعاون غير ساري

رقم 55 لسنة 1968 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207، نُشر في 15 آب 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة رقم (32)ساري
نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 32/بساري
نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968.ساري
نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 32/حساري
نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة (32/ز)ساري

غير سارية (1)

نظام المعهد التعاوني رقم 1 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة (32/هـ)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت( قانون التعاون لسنة 1968 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية …

المادة 3

غايات التعاون:- أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب - توحيد الجهود والعمل وفق مباديء المساعدة الذاتية لتنمية …

المادة 4

المادة( 4) مباديء التعاون أ - يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون تمييز أي اجتماعي او سياسي او ديني. ب - الجمعيات منظمات ديمقراطية …

المادة 5

المادة ( 5) التسجيل أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة للقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون. ب - ترفع المنظمة للوزير طلب التأسيس بعد الفراغ من اتخاذ اجراءاتها خلال شهر واحد من تسلمها الطلب مشفوعا بأايها في تأسيس …

القسم الثانيالمنظمة التعاونية الاردنية

المادة 6

المادة( 6) أ- تؤسس في المملكة منظمة أهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة واستمرار دائم وتعمل وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها ولها ان تتعاقد وان تقيم …

المادة 7

ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ،ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي:- 1 - تأسيس الجمعيات …

المادة 8

يكون مركز المنظمة في العاصمة ولها ان تفتح فروعها في المملكة.
القسم الثالثرأس المال الاسهمي والاحتياطي

المادة 9

المادة 9 - أ- يتالف رأسمال المنظمة الاسهمي من مساهمة الحكومة والجمعيات فيها. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير ج -تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د - تدفع كل جمعية سنويا …

المادة 10

أ - يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ماعدا الحكومة) وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها ب - تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تتقيد فيه فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.

المادة 11

تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.

المادة 12

يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.

المادة 13

تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
القسم الرابعالادارة

المادة 14

المادة 14 أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الاقتصاد الوطني رئيسا المدير العام نائبا للرئيس امين عام مجلس الاعمار عضوا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا ممثلين عن الجمعيات …

المادة 15

أ - يعين مجلس الادارة المدير العام وذلك لمدة ثلاث سنوات ويجوز ان يعاد تعيينه لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. ب- يحدد مجلس الادارة راتب المدير العام وعلاواته.

المادة 16

يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ قراراته.
القسم الخامسالجمعيات

المادة 17

القسم الخامس الجمعيات المادة 17 تصبح كل جمعية مسجلة حين نفاذ هذ القانون عضوا في المنظمة الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 18

يجتمع ممثلو الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس. وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي:- أ -الاستماع الى تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز ، …

المادة 19

المادة 19 - تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتالف النصاب القانوني بحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للجمعيات المسجلة ويكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العمومية.

المادة 20

يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز عقد اجتماعات خاصة لممثلي اي اتحاد وذلك لبحث الامور المتصلة بهذه الجمعيات
القسم السادسالبنك التعاوني

المادة 21

القسم السادس البنك التعاوني المادة 21 - يؤسس في المنظمة مصرف يسمى (البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.

المادة 22

المادة 22 - يعتبر رأس المال الاتحاد التعاوني المركزي الأردني واحتياطيه رأس مال للبنك التعاوني واحتياطيا له.

المادة 23

تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الاردني.

المادة 24

تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من:- أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني ب - ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي ج - مدير البنك التعاوني د - ممثل عن مجلس الاعمار هـ - احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية …

المادة 25

تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
القسم السابعالمعهد التعاوني

المادة 26

المادة 26 - يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى(المعهد التعاوني )وتكون اهدافه مايلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب - تدريب جهاز فني …

المادة 27

المادة 27 - تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته عن:- أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د - مدير المعهد. هـ - احد اعضاء المجلس من ممثلي الجمعيات يختاره المجلس …

القسم الثامندائرة مراقبة الحسابات

المادة 28

المادة( 28) تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالية: أ - المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها. ب - المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات. ج - تقديم تقرير …

المادة 29

المادة 29 - لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة لتدقيق حسابات المنظمة.

المادة 30

المادة 30 - يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.

المادة 31

المادة 31 - تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
القسم التاسعاصدار الانظمة

المادة 32

المادة( 32) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ - نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب - نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير …

القسم العاشرالعقوبات

المادة 33

المادة ( 33) كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير الى مائتي دينار او الحبس من مدة اسبوع الى سنة او بكلتا العقوبتين.

القسم الحادي عشراحكام عامة

المادة 34

القسم الحادي عشر احكام عامة المادة( 34) تبتديء السنة المالية للمنظمة وجميع الجمعيات اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.

المادة 35

المادة( 35) تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم17 لسنة 1956 ، انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى …

المادة 36

المادة ( 36 ) تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم 17 لسنة1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.

المادة 37

المادة( 37 ) يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 ب- نظام المعهد التعاوني رقم 47 لسنة 1963 ج -نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنة 1957 د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 هـ- نظام اتحاد مراقبة …

المادة 38

المادة ( 38) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية