التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعني كلمة( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعني كلمة( المنظمة ) المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون. تعني كلمة( المجلس ) مجلس ادارة المنظمة تعني عبارة (المدير العام ) المدير العام للمنظمة تعني كلمة( مدير ) مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. تعني كلمة (الجمعية) اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة( اتحاد) اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية