الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا
دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
تعني كلمة( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تعني كلمة( المنظمة ) المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
تعني كلمة( المجلس ) مجلس ادارة المنظمة
تعني عبارة (المدير العام ) المدير العام للمنظمة
تعني كلمة( مدير ) مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
تعني كلمة (الجمعية) اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة( اتحاد) اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.