الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
القسم السابع
المعهد التعاوني
المادة 26 -
يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى(المعهد التعاوني )وتكون اهدافه مايلي:
أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل
التعليمية والتثقيفية.
ب - تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات القادرين على نشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات ولاسراع بعجلة تقدمها
وخدمتها للمجتمعات المحيطة بها.
ج- اجراء الابحاث العلمية التعاونية وتنسيقها ونشر نتائجها.
د - تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات الى المجلس بنتائج هذا التقييم.