التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · المعهد التعاوني

المادة 27من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

المادة 27 - تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته عن:- أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د - مدير المعهد. هـ - احد اعضاء المجلس من ممثلي الجمعيات يختاره المجلس وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 27 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية