التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · الادارة

المادة 14من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

القسم الرابع الادارة المادة 14 أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الاقتصاد الوطني رئيسا المدير العام نائبا للرئيس امين عام مجلس الاعمار عضوا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا ممثلين عن الجمعيات اعضاء ب - يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات متناسبا مع مساهمة الجمعيات في راس المال على الا يقل عددهم عن اربعة ممثلين وفي حالة زيادة المساهمة الاهلية في رأس المال المنظمة وزيادة عدد أعضاء المجلس على أحد عشر عضوا تكون زيادة التمثيل الاهلي على حساب تخفيض تمثيل القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 14 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية