التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · الجمعيات

المادة 18من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

يجتمع ممثلو الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس. وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي:- أ -الاستماع الى تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز ، وتقديم الاراء حولها. ب -دراسة خطة العمل للسنة المقبلة في ضوء الموازنة للتقديرية للمنظمة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى دعم المنظمة وتشجيع الحركة التعاونية وقيام الجمعيات بوظائفها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة ج -النظر في اية اعمال يدرجها المجلس على جدول الاعمال.

الإحالة

المادة 18 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية