الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
القسم العاشر
العقوبات
المادة ( 33)
كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير الى مائتي
دينار او الحبس من مدة اسبوع الى سنة او بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968
الإحالة
المادة 33 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.