التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · رأس المال الاسهمي والاحتياطي

المادة 9من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 120715 آب 1968

القسم الثالث رأس المال الاسهمي والاحتياطي المادة 9 - أ- يتالف رأسمال المنظمة الاسهمي من مساهمة الحكومة والجمعيات فيها. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير ج -تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د - تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضاءها اقل من مئة عضو وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فاكثر. هـ- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادر للجمعية مساهمة لها في رأس المال.

الإحالة

المادة 9 من قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية