التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961

للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي: أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار او بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة. ب- رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات الى أي ادعاء بالتصرف من قبله ولا يكسب الحكم على اي شخص بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع اليد لذلك الشخص ولا يعطيه اي حق او اولوية لغايات التفويض بموجب قانون ادارة قانون ادارة املاك الدولة المعمول به. ج- ازالة جميع ما احدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء واذا دفعت هذه النفقات من أموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية