نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1541، ص 393
- نُشر
- 1 نيسان 1961
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)
حياة القانون
قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة غير ساري
رقم 14 لسنة 1961 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393، نُشر في 1 نيسان 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 52 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 52 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 24 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 30 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات …
المادة 3
أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة. ب- الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه …
المادة 4
المادة 5
للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي: أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار او بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة. ب- رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة اي اعتداء يقع على اراضي واملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو …
المادة 9
بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة. ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.